صور سبع :
الأولى : لو أطارت الريح ثوبا إلى داره فيجب الإعلام ، أو أخذه وردّه إلى مالكه.
الثانية : لو انتزع الصيد من يد (١) المحرم ، أو من محل أخذه من الحرم (٢).
الثالثة : لو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة.
الرابعة : لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون خوف إتلافها.
الخامسة : لو خلص الصيد من جارح ليداويه ، أو من شبكة في الحرم.
السادسة : لو تلاعب الصبيان بالجوز ، فصار في يد أحدهما جوز الآخر ، وعلم به الوليّ ، فإنه يجب عليه رده على (٣) وليّ الآخر.
ولو تلف في يد الصبي قبل علم الولي ضمنه في ماله. ولا عبرة بعلم غير الولي من أم أو أخ ، لأنه ليس قيّما عليه ، فلو أخذه أحدهما بنية الرد على المالك أمكن إلحاقه بالأمانة. وكذا الكلام في البيض.
ولو كان أحد المتلاعبين بالغا ضمن ما أخذه من الصبي ، وهل يضمن الصبي المأخوذ من البالغ؟ نظر ، أقربه عدم الضمان ، لتسليطه على إتلافه.
السابعة : لو ظفر المقاص بغير جنس حقه فهل هو أمانة شرعية حتى يباع؟ قوّى بعض الأصحاب (٤) : الضمان.
__________________
(١) زيادة من (ح) و (أ).
(٢) في (ح) و (م) و (أ) : المحرم.
(٣) في (ا) : إلى.
(٤) انظر : المحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٤ ـ ١٠٩.