السادس : ما يفيد ملك المنفعة لا بعقد ، كإرث المنافع.
الوسيلة الثانية : أسباب تسلط (١) على ملك الغير ، وهي أقسام خمسة :
الأول : ما يسلط عليه بالتملك قهرا ، كالشفعة ، والمقاصة للمماطل وبيع مال الممتنع عن الحق الواجب ، ورجوع البائع في عين ماله للتفليس مطلقا ، وللموت إن كان في المال وفاء ، وفسخ البائع بخياره ، إن قلنا بانتقال المبيع بالعقد ، وهو الأصح.
الثاني : ما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة كالعارية.
الثالث : ما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك خاصة ، كالوديعة المأذون في نقلها وإخراجها ، والوكالة المتبرع بها.
الرابع : ما يسلط لمصلحتهما ، كالشركة ، والقراض ، والوكالة يجعل.
الخامس : ما يسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد ، كالوديعة غير المأذون له (٢) فيها إذا لم يحتج إلى النقل.
الوسيلة الثالثة : أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله ، وهي :
أسباب الحجر الستة (٣) وما يضاهيها ، كحجر الزوج على المرأة فيما يتعلق بالاستمتاع ، وحجر البائع والمشتري لتسليم الثمن والمثمن ، والحجر على سيد أم الولد فيما يتعلق بإخراجها عن ملكه ، إلا في
__________________
(١) في (ح) و (أ) : التسلط.
(٢) زيادة من (أ).
(٣) وهي : الجنون ، والصغر ، والرق ، والفلس ، والمرض المتصل بالموت ، والسفه.