لأن فيه تراد العوضين سليمين ، فكما يرجع بضعها إليها سالما ، فليرجع إليه صداقه سالما. ولكن (خولف في هذا) (١) بالطلاق ، جبرا لما حصل لها من الكسر بما لا مدخل لها فيه ، وأجري مجراه ما عددناه. وأما العنة فلأن غالب الفسخ يكون بعد اطلاعه على ظاهرها وباطنها ، واختلاطه بها اختلاط الأزواج ، فجبر ذلك بالنصف.
وقد قال الشيخ علي بن بابويه (٢) (٣) رحمهالله في الخصي إذا دلس نفسه : يفرق بينهما ويوجع ظهره ، وعليه نصف الصداق ، ولا عدة.
وتبعه ابنه في المقنع (٤).
ولو اشترى أحد الزوجين الآخر فالظاهر عدم التنصيف ، إما إذا اشترته فلصدور (٥) الفسخ منها ، وإما إذا اشتراها فلمساعدة المالك الّذي هو مستحق للمهر. وللفاضل (٦) رحمهالله احتمال في ثبوت نصف المهر في شرائها له ، ويلزمه بطريق أولى ثبوته في شرائه لها.
__________________
(١) في (ح) : خلف هذا.
(٢) هو أبو الحسن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الإمامي. كان الشيخ القميين في عصره وفقيههم وثقتهم. ويعد العلماء فتاواه من الأخبار. توفي سنة ٣٢٩ هـ. (القمي ـ الكنى والألقاب : ١ ـ ٢١٧).
(٣) انظر : ابن سعيد الحلي ـ نزهة الناظر في الأشباه والنّظائر : ١٠٣ (نقلا عن الرسالة لابن بابويه).
(٤) انظر : ص ١٠٤ (طبع المطبعة الإسلامية بطهران).
(٥) في (ح) : فلصدق.
(٦) انظر : العلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ١٥٦ ، وهو قول للشافعية والحنابلة. انظر : الغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١٥ ، وابن رجب ـ القواعد : ٣٦٢.