ومع ذلك لا رجعة له ، ولو طلقها لحقها الطلاق.
وهذا الحكم ضعيف ، لأنه إن حصل منه في هذه المدة لمس أو تقبيل أو وطء فهو رجعة ، وإلا فلا عبرة بالمعاشرة.
وأورد على عكسه : إذا تزوج امرأة وطلقها بعد المسيس ، فأتت بولد لأقل من ستة أشهر من حين العقد ، لم تنقض عدتها به ، وله رجعتها بعد وضع الحمل :
وهو واه ، لأن الرجعة هنا ليست بعد العدة في طلاق رجعي ، إذ وضع الحمل لا تنقضي به العدة هنا ، لعدم تكونه منه. فالرجعة واقعة في العدة.
وأورد أيضا : إذا وطء امرأة بشبهة ، فحملت ، ثمَّ تزوجها وأصابها ، ثمَّ طلقها ، فوضعت حمل الشبهة ، فإن عدة الشبهة قد انقضت وله الرجعة. وكذا لو وطء أمته بالملك حملت ، ثمَّ أعتقها وتزوجها ثمَّ وطئها ، فطلقها ، فوضعت حمل ملك اليمين ممن له العدة وله الرجعة بعد (١) الوضع في الموضعين.
وأجيب : بمنع الرجعة هنا ، كيف ، وهما داخلتان تحت قوله تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (٢)؟
__________________
(١) في (ك) : عند.
(٢) الطلاق : ٤.