أخفهما بعمومه.
الثاني : ما لا اندراج فيه ، كالحيض ، والنفاس ، وكثير الاستحاضة سبب في الوضوء والغسل ، ولا يدخل أحدهما تحت الآخر.
وكالقتل يوجب الفسق والقود والكفارة جمعا إن كان عمدا ، ويوجب الدية والكفارة إن كان خطا أو شبيها.
واستهلاك مال الغير عمدا يوجب الضمان والتعزير (١).
وقذف المحصنة أو المحصن يوجب الجلد والفسق.
وزنا البكر يوجب الجلد والجز والتغريب (٢).
والحدث الأصغر سبب لتحريم الصلاة ، والطواف ، وسجود السهو وسجود العزيمة على قول (٣) ، ومسّ خط القرآن.
والحدث الأكبر يزيد على ذلك : قراءة العزائم ، ودخول المساجد ، والاجتياز في المسجدين الشريفين ، وتحريم الصوم ، والوطء في الحيض والنفاس ، والطلاق فيه غالبا. إلى أحكام كثيرة.
وأكثر الأسباب مسببات النكاح ، عقدا ووطءا ، فإنه تترتب عليه أحكام كثيرة تأتي في الفوائد إن شاء الله تعالى (٤).
__________________
(١) في (ح) زيادة : والفسق.
(٢) التغريب : النفي عن البلد لمدة عام واحد.
(٣) انظر : النوويّ ـ المجموع شرح المهذب : ٢ ـ ٦٧ ، وابن عابدين ـ رد المختار : ١ ـ ٨٠٢ ، وابن جزي ـ القوانين الفقهية : ٣٩ (طبعة لبنان).
(٤) انظر في هذه القاعدة : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ٢ ـ ١٠٠ ـ ١٠٣.