النعال .. قال : والعامة على أنه لا كراهة فى المشى بها ، والأمر بالنزع إنما كان على سبيل أنّ أكثر أهل الجاهلية كانوا يلبسونها غير مدبوغة ، إلّا أهل السّعة منهم ، فأمروا بنزعها لنجاستها.
وقال أبو سعد : أراد أمره بذلك لقذارة فى نعليه ، فكره منه أن يطأ بهما القبور .. كما كره أن يحدث بين القبور.
وقال أبو سليمان الخطابى : يشبه أن يكون إنما كرهها لما فيه من الخيلاء ، وذلك أنّ النعال السّبتيّة من لباس أهل التّرفّه والتنعيم ، فأحبّ ـ صلّى الله عليه وسلم ـ أن يكون دخول المقابر على ذى التواضع ولباس أهل الخشوع. وقال بعضهم : على المحلوقة الشعر ، وقد قال صلّى الله عليه وسلم عن الميت : «إنه يسمع قرع نعالهم».