القول فلا تنكرونه عليّ حتى تردّ عليّ إمرأة ، ليست من أعلم النساء (١).
وهنا كان عمر كعادته ، جاهلاً بالآية الكريمة ، وحينما أفحمته إمرأة ، تراجع عن فتواه ، واعترف بأن الناس كلهم أفقه منه حتى النساء ، ووبّخ الصحابة لأنهم لم ينبهوه على خطأه الى أن جاءت إمرأة وصحّحت له معلوماته.
ورواية أخرى تشير الى تفاوت أحكام الخليفة عمر ، نصّت على ان امرأة ماتت وخلّفت زوجاً وأمّاً. وأخوين لأمها دون أبيها ، وأخوين لأمها وأبيها معاً ، فأفتى في المرة الأولى ، باعطاء زوجها حقه وه والنصف ، وإعطاء أمها حقها ، وهو السدس ، وإعطاء أخويها لأمها خاصة الثلث لكل منهما السدس من المال ، وأسقط الحق عن اخويها الشقيقين.
وفي المرة الثانية ، أراد عمر أن يقضي بذلك أيضاً ، فقال له أحد الشقيقين : هبْ ان أبانا كان حماراً ، فأشركنا في قرابة أمّنا ، فأشرك بينهم بتوزيع الثلث على الاخوة الاربعة بالسواء ، فقال له رجل : انك لم تشركهما عام كذا ، فقال عمر : تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذه على ما قضينا الآن (٢).
ان حيثيات هذه المسألة الارثية ، وتعاطي الخليفة عمر معها ، تدلّ على جهل عمر المطلق بالحكم الشرعي ، وانه حَكَم في قضيتين متطابقتين ، بحكمين مختلفين تماماً ، وذلك بإعمال رأيه في هذه المسألة الشرعية ، وإن ظلماً فاحشاً أصاب الشقيقين في الحالة الأولى نتيجة هوى عمر وجهله.
وذات يوم ، تحيّر عمر في حكم الشك في الصلاة ، فسأل غلاماً بأنه هل سمع من
__________________
(١) سنن البيهقي ٧ : ٢٣٣ ؛ السنن الكبرى ٧ : ٢٣٣ ؛ تفسير الفخر الرازي ، ذيل تفسير الآية.
(٢) كنز العمال ١١ : ٢٥ / ٣٠٤٨١ ، سنن البيهقي ٦ : ٢٥٥.