٤ ـ ويأخذ أحياناً بالقياس والاجماع ان وقع ، والمصالح المرسلة ، واذا لم يجد أثراً في السُنّة يقول بالتحليل أو التحريم ، يبقى الشيء على حلّه ، وكان يأخذ بالحديث المرسل والضعيف بشرط ان لا يتعارض مع قاعدة من قواعد الدين ، ولا أصلٍ من أصوله ، ولا حكم ثابتٍ بسُنّة صحيحة ، او قول الصحابي او إجماعٍ يخالفه ، ويقدّمه على القياس (١).
٥ ـ القياس عنده دليل ضرورة يلجأ إليها حين لا يجد واحداً من الأدلة المتقدمة ، وربما توقف في الفتوى ، وربما قال : لا أدري ، وكان يقول : لا يستغني أحد عن القياس (٢).
٦ ـ يقول أحمد : من ادّعى الاجماع فهو كاذب (٣).
٧ ـ تحفّظ أحمد على الاستحسان ، وقد أنكره فيما لا سند له ، والإستصحاب وسد الذرائع والمصالح المرسلة ، وكان المتأخرون من أهل الأصول والجدل من أصحاب الامام أحمد لم يجوزوا بناء الأحكام على المصالح المرسلة.
لقد قام المذهب الحنبلي على التمسك بآثار السلف وأقوال الصحابة والتابعين وفتاواهم ، فاصطبغت فتاوى احمد بالحديث.
وكان شديد الكراهة والمنع للافتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف ، كما قال لبعض أصحابه : إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام (٤).
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) المذاهب الفقهية : ١٠٩.
(٣) الفتاوى الكبرى ـ ابن تيمية ٦ : ٢٨٦ ؛ المحلى ـ ابن حزم ١٠ : ٤٢٢.
(٤) سير أعلام النبلاء ١١ : ٢٩٦ ؛ الفتاوى الكبرى ـ ابن تيمية ٥ : ٢٧٧.