وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية ، مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما ، فإنه يرجع الى القصر مع العدول.
______________________________________________________
كونه المرجع ، دون عموم القصر.
وفيه : أن الانصراف ممنوع. وعن التذكرة والمختلف : الاكتفاء بالدخول في ركوع الثالثة ، لأنه يلزم من الرجوع الى القصر ابطال العمل المنهي عنه. وفيه : أن تحريم الابطال لا ينافي سببية العدول لتبدل الحكم ، فيكون انبطالا لا إبطالا. وأما عدم اندراجه في قوله (ع) : « وإن شئت فانو المقام وأتم » حيث لا يتصور التخيير بين القصر والتمام ، بعد ما بدا له بعد الركوع الثالث ، من جهة تعذر جعل صلاته قصراً. فغير ظاهر لإمكان القصر له بالاستئناف. وأضعف من ذلك : الاكتفاء بمجرد القيام إلى الثالثة وكون الزيادة عمدية مبطلة لو بني على القصر ـ لو سلم لا يجدي في الاكتفاء المذكور بعد صدق عدم الصلاة تماماً. ومما ذكرنا يظهر وجه الحكم في بقية الفروض.
نعم قد يدعى : أن ذكر الصلاة تماماً مبني على الغالب ، والمراد مجرد فعل ما هو من أحكام الإقامة ، بأن يشرع في الرباعية بقصد إتمامها أربعاً كما أشرنا إليه في توجيه ظاهر محكي المبسوط وغيره. أو يدعى : أن فعل ذلك إما أن يحكم بصحته ، أو ببطلانه. لا سبيل الى الثاني ، للأمر به واقعاً فيتعين الأول. ولا بد أن يكون من جهة الحكم بصحة الإقامة. وقد تقدم أنها من قواطع السفر ، فاذا صحت احتيج في جواز التقصير إلى إحداث سفر جديد ، ولا يكفي فيه العدول عن نية الإقامة. وفي الأول : أنه خروج عن الظاهر من غير وجه ظاهر. وفي الثاني : ( أولا ) : النقض بصورة ما لو كان العدول قبل فعل شيء ، فإنه قبل العدول آناً ما محكوم بأحكام الحاضر ، فيكشف ذلك عن صحة إقامته. ولازمه عدم الرجوع الى