الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر ، مع البناء على صحة الصلاة [١] لأن الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماماً ، حال العزم على الإقامة ، وهو مشكوك [٢].
______________________________________________________
أحدهما بالوجدان ، وهو العدول ، والثاني بالأصل ، وهو عدم الصلاة تماماً.
[١] هذا يوجب المخالفة القطعية للعلم الإجمالي بالتكليف ، لأنه إن كان العدول بعد الصلاة تماماً وجب عليه البقاء على التمام. وان كان قبلها وجب عليه الإعادة لما مضى والقصر لما يأتي ، فالبناء على صحة الصلاة ، والرجوع إلى القصر مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال.
[٢] هذا إنما يصلح تعليلا للرجوع الى القصر ، لو جرت أصالة عدم وقوع الصلاة تماماً الى حين العدول. لكنه يمتنع جريانها ، إما لمعارضتها بأصالة عدم وقوع العدول إلى حين الصلاة تماماً ، كما هو المشهور. أو لعدم حجية الأصل المذكور ذاتاً ، كما هو التحقيق ، حسبما حررناه في تعليقتنا على الكفاية : ( حقائق الأصول ) ، في استصحاب مجهول التاريخ ، وتقدم في مباحث خلل الوضوء.
ولأجل أنه لا يجري الأصل الموضوعي المذكور ، فالمرجع الأصل الحكمي وهو استصحاب وجوب التمام لو أمكن. وإلا ـ كما لو كان العدول المحتمل قبل الوقت ، وبني على عدم حجية الاستصحاب التعليقي ـ تعين الجمع بين التمام والقصر ، من جهة العلم الإجمالي. كما أن عليه إعادة القصر ، لأنها بعض المعلوم بالإجمال.
هذا كله بناء على عدم الرجوع الى العام في الشبهة المصداقية. أما بناء على الرجوع اليه فيكون الحكم التمام ، لعموم ما دل على التمام بنية الإقامة المقتصر في الخروج عنه على صورة العلم بالعدول ، قبل الصلاة تماماً ، لا القصر لعموم ما دل على القصر للمسافر ، للعلم بتخصيصه بأدلة الإقامة ، المعلوم