عليه القضاء في خارج الوقت [١]. وإن تذكر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء [٢]. وأما إذا لم يكن ناسياً للسفر
______________________________________________________
[١] لما تقدم. أو لعموم قضاء الفائت من دون معارض ، كما عرفت ولا يدخل في صحيح العيص ، لفرض التذكر في الوقت.
[٢] على المشهور. وعن الانتصار ، والخلاف ، والسرائر ، وظاهر التذكرة : الإجماع عليه. بل عن الثالث : دعوى تواتر الأخبار به. إلا أنا لم نقف إلا على ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل ينسى ، فيصلي في السفر أربع ركعات. قال (ع) : إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه » (١) ومقتضى الجمود على متن الجواب وإن كان ثبوت الحكم في الظهرين لا غير لاختصاص اليوم بالنهار ، لكن بملاحظة إطلاق السؤال ، وما تقدم في صحيح العيص ، يحمل ذكر اليوم على إرادة مطلق الوقت ، فيثبت الحكم في العشاء أيضاً. ولا سيما مع عدم القول بالفصل.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الصدوق ، ووالده ، والمبسوط : من وجوب الإعادة مطلقاً لصحيح الحلبي (٢) ، فإنه يجب تقييده بما ذكر. ودعوى : أنه ظاهر في السؤال بعد الوقت ، لاستبعاد وقوع السؤال فيه في الوقت ، غير ظاهرة. والاستبعاد لا يصلح قرينة. مع أنك عرفت أن المراد السؤال عن القضية الفرضية ، لا الخارجية ، فلا مانع من التقييد حينئذ. وأولى منه بالتقييد غيره مما تضمن الأمر بالإعادة مطلقا ولو بعد الوقت.
ثمَّ إن مقتضى ترك الاستفصال في رواية أبي بصير المذكورة عدم
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢.
(٢) تقدم ذلك في أوائل هذه المسألة.