وأما إذا كان ناسياً لسفره ، أو أن حكم السفر القصر ، فأتم ، فإن تذكر في الوقت وجب عليه الإعادة ، وإن لم يعد وجب
______________________________________________________
الاجزاء مطلق الجهل لا منشأ لها. وعدم الفصل غير ثابت. مع أن الحكم في الصوم غير ثابت. ولو سلم ذلك ، وبني على عدم الفصل ، كان دليله معارضاً بصحيح زرارة ومحمد ، ومقتضى الرجوع إلى الأصل بعد التساقط البطلان ، كما سيأتي في نظيره في الصوم. نعم لو فرض إجمال الصحيح ـ لإجمال التفسير ـ سقط عن الحجية ، وكان المرجع رواية العيص ونحوها. لكنه ممنوع ، وأن الظاهر من التفسير تفسير نفي الجناح بالوجوب.
ومن ذلك يظهر لك الحال في الجاهل بالموضوع ، فإنه من أفراد من قرئت عليه آية التقصير وفسرت له ، فلا مجال لاحتمال دخوله في ذيل صحيح زرارة ومحمد ، بل المتعين دخوله في صدره. وحينئذ يجيء فيه الكلام المتقدم في العامد بعينه.
وقد يستوجه إلحاقه بجاهل الحكم في نفي الإعادة والقضاء للأولوية ، فإن الجاهل بالموضوع معذور فأولى بالتخفيف من الجاهل بالحكم غير المعذور ولاقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء. بل عن المقدس البغدادي : أنه لو فاتته الصلاة قضى تماماً. ولكن ضعفه ظاهر. لمنع الأولوية ، لعدم وضوح المناط في الاجزاء. ولما حرر في محله : من عدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء. مع أنه لو سلما فلا يقتضيان القضاء تماماً ، بل يتوقف ذلك على كون الجاهل بالموضوع حكمه التمام وأن القصر بدل على تقدير الأداء لا مطلقاً وهو كما ترى. ومثله : الناسي لسفره ، والناسي لحكم سفره ، فان الجميع داخل في العالم ، فيجري فيه ما تقدم في العامد ، لاتفاق النصوص المتقدمة عليه. مضافاً إلى إطلاق دليل الواقع.