ثمانية ، أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام يقصر في السفر الأول ، أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر ، ونحو ذلك ـ وأتم ، وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه [١]. وكذا إذا كان عالماً بالحكم جاهلا بالموضوع ، كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة ، فإنه لو أتم وجب عليه الإعادة أو القضاء.
______________________________________________________
في الجاهل بقوله : « لم تجب عليه الإعادة فضلا .. » كما هو المشهور كما عن جماعة ، بل عن المقدس البغدادي : الإجماع عليه.
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما في الغنية ، وعن الإشارة : من وجوب الإعادة إن ذكر في الوقت ، بل في الأول : دعوى الإجماع عليه. وأضعف منه ما عن العماني : من وجوب الإعادة مطلقاً.
[١] كما عن أكثر من تعرض له. لإطلاق دليل الواقع ، المعتضد بإطلاق صحيح الحلبي (١) ، وخبر الأعمش (٢). بل صحيح العيص بالنسبة إلى الوقت (٣) ، مع عدم المخرج عنها. إلا ما يتوهم من دخوله في صحيح زرارة ومحمد (٤) ، لأن عدم العلم ببعض الخصوصيات يصدق معه عدم العلم بتفسير الآية. أو لأنه يستفاد من الصحيح المذكور كون الوجه في الاجزاء مطلق الجهل. أو مما ورد في الصوم من بعض النصوص المطلقة الشاملة له ، كرواية العيص : « من صام في السفر بجهالة لم يقضه » (٥). ونحوه غيره ، بضميمة عدم القول بالفصل.
لكن الجميع غير ظاهر. إذ الظاهر من التفسير بيان أن المراد من نفي الجناح الوجوب ، والمفروض أنه حاصل له. واستفادة كون الوجه في
__________________
(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) تقدم ذلك كله في أوائل التعليقة السابقة.
(٥) الوسائل باب : ٢ من أبواب من يصح الصوم منه حديث : ٥.