بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات ـ مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر ، أو أن المسافة
______________________________________________________
الإعادة على الجاهل. ومرجع هذا الحمل إلى الحمل الثاني. وإما بأن يحمل الثاني على الجاهل ، فيلزم تقييد ذيل الأول بحمل نفي الإعادة فيه على الجاهل في خارج الوقت ، ويبقى صدره على إطلاقه في وجوب الإعادة على العالم في الوقت وخارجه. ومرجع هذا الحمل إلى الحمل الأول.
ثمَّ إنه لما كان حمل وجوب الإعادة ونفيه على خارج الوقت بعيداً في الصحيح الأول ، من جهة أن التعرض لحكم خارج الوقت دون داخله خلاف الأولى ، ومن جهة أن استعمال لفظ الإعادة في القضاء دون الأداء خلاف الشائع ، يتعين التصرف بحمل الأول على داخل الوقت ، والثاني على خصوص العالم ، ومقتضاه عدم وجوب القضاء على العالم.
ويحتمل الجمع بحمل الصحيح الثاني على خصوص العالم الناسي ، فيجب القضاء فيما عداه من أقسام العالم. ولعله أولى من غيره من أنواع الجمع ، إذ لا يلزم عليه إلا تصرف واحد في الصحيح الثاني ، للعلم بتخصيص وجوب الإعادة على العالم بغير الناسي. وكذا تخصيص عموم قضاء الفائت بغير الناسي ، بخلاف غيره من أنواع الجمع ، فان التصرف فيه متعدد. مضافاً إلى أنه أوفق بإطلاق قضاء الفائت. وإلى إمكان المناقشة في دلالة الصحيح ، بأن قوله : « فأتم الصلاة » ظاهر في أن الإتمام لم يكن مقصوداً من أول الأمر ، وإنما طرأ من جهة النسيان. وإلى أن الإجماعات الدالة على وجوب القضاء على العالم غير الناسي مانعة من حمل وجوب الإعادة في الصحيح على خصوص الوقت. وقد عرفت أن حمله على خارج الوقت بعيد أيضاً. فلا بد من ارتكاب الجمع المذكور ، فإنه لا يلزم منه مخالفة لشيء من ذلك. ومن ذلك تعرف وجه الحكم الذي ذكره المصنف (ره)