ولو نوى غيره ، فان كان مع الغفلة عن النذر صح [١] ، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال [٢].
______________________________________________________
جاء به ـ ولو مع الغفلة عن النذر ـ سقط الأمر ، لحصول موضوعه ، لأنه توصلي ، وعنوان الوفاء ليس واجباً زائداً على وجوب المنذور. وتقدم أن الأول أظهر.
[١] لأن النذر لا يرفع ملاك مشروعية الصوم غير المنذور ، فاذا ثبت الملاك لا وجه للبطلان ، لكون المفروض الغفلة عن النذر ، المانعة من تحقق العصيان. هذا إذا نوى غير المنذور ، كما لو نذر الصوم ندباً فصام قضاء. أما لو نوى نفس المنذور غافلا عن النذر فالصحة أوضح ، وإن لم يكن وفاء بالنذر.
[٢] أقول : بناءً على أن النذر لا يوجب حقاً في ذمة الناذر وإنما يقتضي وجوب المنذور فقط ، ففعل غير المنذور يكون من صغريات مسألة الضد ، فيبتني الفساد فيها على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده ، فاذا منع من الاقتضاء المذكور ـ كما هو المحقق في محله ـ فلا مجال للإشكال في الصحة. أما بناء على أن النذر يوجب جهة وضعية ـ كما هو الظاهر ـ فلا يبعد أيضاً القول بالصحة. إذ الصوم غير المنذور ليس تصرفاً في الحق الحاصل بالنذر ، ليكون حراماً ، لحرمة التصرف في حق الغير كحرمة التصرف في ماله. وإنما هو ضد لأداء الحق الواجب ، فيجري عليه ما يجري على ضد الواجب من الصحة كما عرفت. نعم لو فرض كون مرجع النذر إلى نذر أن يشغل الزمان المعين في الصوم المنذور كان البطلان في محله ، لكون الصوم المأتي به تفويتاً لموضوع النذر فيحرم ، فيبطل. لكن هذا النحو خارج عن الفرض.
فان قلت : إذا كان النذر يقتضي ملكية الله سبحانه للصوم ، امتنع على الناذر جعله على خلاف مقتضى النذر ، لأنه تصرف في مال الغير.