فإنه لا يجزؤه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط [١].
______________________________________________________
مع أن بعض الأدلة المستدل بها على الاعتبار لا فرق فيها بين الأول وما بعده. فلاحظ.
وعن الحلبي ، والإرشاد ، وشرحه للفخر ، والشهيد في الدروس والبيان ، وحاشية القواعد ـ وكذا عن المسالك وغيرها ـ : البطلان ، واختاره في الجواهر. لأنه مع فوات النية يبطل الصوم في ذلك الزمان ، فيبطل بتمامه ، لأنه لا يتبعض. وضعفه ظاهر مما مر. نعم يتم ذلك في الواجب المعين الذي لا يجوز ترك النية فيه اختياراً ، وكذا في غير المعين بعد الزوال ، كما هو ظاهر.
هذا ولكن المحكي عن المختلف : أنه لا فرق في قدح نية الإفطار وعدمه بين ما قبل الزوال وما بعده. وهو غير ظاهر بناء على ما عرفت من وجه القول بالصحة. نعم بناء على أن الوجه فيها عدم اعتبار النية إلا في انعقاد الصوم ـ كما يقتضيه الاقتصار على النبوي المتقدم (١) ـ كان لما ذكره وجه.
[١] لاحتمال ظهور نصوص حرمة الرياء في كونه مبطلا له ، لا من جهة منافاته للتقرب المعتبر في العبادة ، كي يتوجه القول بالصحة في المقام ـ كما عن بعض ـ لعدم اعتبار التقرب بالإمساك الخارجي ، كما عرفت. بل لأنه إذا كان الفعل المأتي به رياء مبعداً امتنع أن يكون مقرباً. ولا ينافيه ما سبق : من عدم كون عبادية الصوم فعلية ، لأن ذلك بالإضافة إلى العبادية العقلية ، لا بالإضافة إلى الأدلة الشرعية ، المتضمنة لترتب الثواب عليه ، وأنه جنة من النار. فلاحظ.
__________________
(١) راجع أول المسألة : ١٢ من هذا الفصل.