قطرة من الماء ، أو غيرها من المائعات. حتى أنه لو بل الخياط الخيط بريقه أو غيره ، ثمَّ رده إلى الفم ، وابتلع ما عليه من الرطوبة ، بطل صومه [١]. إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة [٢] بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية [٣] وكذا لو استاك. وأخرج المسواك من فمه ، وكان عليه رطوبة ثمَّ رده إلى الفم ، فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه ، إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور. وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه [٤].
______________________________________________________
[١] عندنا ، وهو قول أكثر الشافعية. كذا في محكي التذكرة. ويقتضيه. ما تقدم من الإطلاق.
[٢] كما نص عليه في الجواهر وغيرها.
[٣] يمكن دعوى عدم كفاية هذا المقدار ، بل يكفي في المنع عنه : صدق ريقه وريق غيره على نحو الامتزاج عليه ، ولا يعتبر صدق غير ريقه عليه ، ليكفي في الجواز عدم صدقه. ولذا قيده في الجواهر بقوله : « بحيث يعد ابتلاع ريقه لا غير ». لكن في تحقق الاستهلاك كذلك ـ مع الاتحاد في الجنس ـ إشكال فتأمل.
[٤] قولا واحداً عندنا ، كما في الجواهر. ويقتضيه : الإطلاق المتقدم. نعم قد ينافيه : ما في صحيح ابن سنان : « عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام ، أيفطر ذلك؟ قال (ع) : لا. قلت : فان ازدرده بعد أن صار على لسانه. قال (ع) : لا يفطره ذلك » (١).
ولأجله ناقش في الحدائق في الحكم المذكور. لكن ـ مع أنه لم يعرف عامل به في مورده ـ غير ما نحن فيه ، لإمكان أن يلحق ما يخرج بعد البلع
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٩.