______________________________________________________
قدح الجنابة في الصوم ، فيكون البطلان من آثار الجنابة ، ولما كان التحقيق أن التيمم ليس رافعاً لها ، لم يجد التيمم في تصحيح الصوم. وهذا وإن كان لا يخلو من وجه ، إلا أن الأوجه خلافه : أولا : من جهة اشتمال جملة من نصوص المقام على ذكر الغسل ، بنحو يكون مقتضى الجمود على ظاهرها : شرطية الغسل والطهارة ، لا مانعية الجنابة. وثانياً : من جهة أن الطهارة وإن كانت صفة وجودية ضد الحدث ، إلا أن المراد منها ـ في موضوعيتها للاحكام ـ الخلو من الحدث ، ولذا تضاف الى حدث معين ، فيقال : طاهر من الأكبر ، أو الأصغر ، أو من الجنابة أو من الحيض ، أو غير ذلك. ودليل البدلية ظاهر في ترتيب آثار الخلو من الحدث الخاص سواء ألوحظ الحدث مانعاً ، أم الخلو عنه شرطاً ، لرجوع الأول إلى الثاني ولأجل ذلك كان من الضروري صحة الصلاة مع التيمم ، مع تسالمهم على كون الحدث قاطعاً ، كما يقتضيه الجمود على ظاهر جملة من النصوص وهكذا الحال في الطهارة المقابلة للنجاسة ، فإنها يراد منها عدم النجاسة. ولذا يرجع إلى قاعدة الطهارة في الشبهة الموضوعية حتى في الموارد التي كان ظاهر الدليل مانعية النجاسة فيها.
وبالجملة : لو بني على فتح هذا الباب لأشكل الحكم في كثير من الغايات المترتبة على الطهارة من الحدث والخبث ، التي يكتفى في ترتيبها بالتيمم وأصالة الطهارة ، مع أن مقتضى الجمود على ظاهر أدلتها مانعية الحدث والنجاسة. فلاحظ باب حرمة دخول المساجد ، وقراءة العزائم على الجنب وغيرها. وتأمل.
وأما العصيان فمبني على عدم وفاء التيمم بتمام مصلحة الغسل. ويقتضيه الجمع العرفي بين إطلاق دليل الطهارة المائية وتقييد دليل الطهارة الترابية بتعذر الماء ، فان العرف في مثله يحكم : بأن الوجه في إطلاق الدليل الأول :