يكون لها. فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل ـ كالمتوسطة [١] ، أو الكثيرة ـ فتركت الغسل بطل صومها. وأما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر ، أو بعد الإتيان بالظهرين ، فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها [٢]. ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة [٣] ، وإن كان أحوط. وكذا لا يعتبر فيها الإتيان
______________________________________________________
ثمَّ نقول : إن تمَّ إجماع على اعتبار غسلي النهار معاً فهو. وإلا كان كل منهما طرفاً للعلم الإجمالي ، فيجب الاحتياط بفعلهما معاً. اللهم إلا أن يكون غسل الفجر متيقناً أيضاً ، إذ لم يقل أحد بالاقتصار على غسل الظهرين دونه ، مع احتمال الاقتصار على غسل الفجر قبل الصوم دون غسل الظهرين كما عن العلامة (ره) في النهاية.
لكن هذا المقدار لا يوجب العلم التفصيلي ، بنحو ينحل به العلم الإجمالي ليرجع في غسل الظهرين إلى أصالة البراءة.
[١] لا يخفى أن مورد الصحيح هو الكثيرة ، ولأجل ذلك خص الحكم بها في الجامع ، والبيان ، والموجز ، وشرحه ، والجعفرية. بل لعله ظاهر كل من عبر بالأغسال. لكن عن جامع المقاصد وغيره : التصريح بعدم الفرق بين الكثيرة والمتوسطة. وهو غير ظاهر الوجه. إلا دعوى : كون المفهوم من النص مانعية الحدث الأكبر للصوم. وعهدتها على مدعيها. مع أني لم أجد التصريح بعدم الفرق في جامع المقاصد. وحينئذ فما في الجواهر ـ من رمي التقييد بالكثيرة بالشذوذ ، أو كونه محمولا على ما يقابل القليلة ـ لم يصادف محله ،
[٢] لعدم فوات الغسل النهاري.
[٣] فإنه لا يعتبر ذلك في الصحة قطعاً ، كما في جامع المقاصد.