بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة والذهول أيضاً [١]. وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير. وإن كان مع البناء على الاغتسال ، أو مع الذهول ـ على ما قوينا ـ فان كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه ، وصح صومه [٢].
______________________________________________________
[١] الذهول أولى من التردد بعدم وفاء النصوص المتقدمة بقدحه. وأما من حيث المنافاة لنية الصوم فالظاهر عدمها ، لا مكان ارتكاز نية الصوم المأمور به شرعاً في ذهنه مع الغفلة عن مفطر بعينه ، فيلحق الذهول المذكور حكم نية الغسل ، كما قواه في المتن. وإن كان ظاهر الجماعة خلافه.
[٢] بلا خلاف ظاهر ، بل الظاهر الاتفاق عليه. وعن الخلاف : الإجماع عليه. ويدل عليه ـ مضافاً إلى إطلاق النصوص النافية للبأس عن النوم بعد الجنابة حتى يصبح ـ : صحيح معاوية بن عمار المتقدم (١) وصحيح ابن أبي يعفور : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يجنب في شهر رمضان ثمَّ يستيقظ ، ثمَّ ينام ، ثمَّ يستيقظ ، ثمَّ ينام حتى يصبح. قال (ع) : يتم صومه ، ويقضي يوماً آخر. وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه وجاز له » (٢) وحمل نفي الاستيقاظ في الشرطية الثانية على نفي أصل الاستيقاظ ، لا الاستيقاظ الثاني خلاف الظاهر ، لأنه يوجب عدم التعرض لبعض الصور المفروضة ، وهو خلاف الظاهر ، بل يوجب عدم التعرض لما هو أولى من غيره بالتعرض فلاحظ.
لكن عن موضع من المعتبر : « لو أجنب فنام ناوياً للغسل حتى أصبح فسد صومه ذلك اليوم ، وعليه قضاؤه. وعليه أكثر علمائنا » وهو غير ظاهر. ومثله : ما حكي عنه : من استدلاله على ذلك بصحيح ابن أبي يعفور المذكور وصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) قال : « سألته عن الرجل تصيبه الجنابة
__________________
(١) راجع المسألة : ٥٥ من هذا الفصل.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.