إذا كانت مع العمد والاختيار [١] ، من غير كره ولا إجبار [٢]
______________________________________________________
أفطر متعمداً ، كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أفطر من شهر رمضان متعمداً يوماً واحداً من غير عذر. قال (ع) : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكيناً. فان لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق » (١) ، ومصحح عبد الرحمن البصري عنه (ع) : « عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً. قال (ع) : عليه خمسة عشر صاعاً ، لكل مسكين مد بمد النبي (ص) أفضل » (٢) ، وصحيح البزنطي عن المشرقي ، عن أبي الحسن (ع) : « من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً فعليه عتق رقبة مؤمنة. ويصوم يوماً بدل يوم » (٣). ونحوها غيرها. واختلاف هذه النصوص في نفس الكفارة يأتي الكلام فيه ان شاء الله.
وعليه فكل ما ثبت كونه مفطراً فالعمومات المذكورة تقتضي وجوب الكفارة فيه. مضافاً إلى ما ورد بالخصوص في كثير منها ، كالأكل ، والشرب ، والجماع ، والاستمناء ، وتعمد البقاء على الجنابة ، والغبار بناء على كونه مفطراً.
[١] كما يقتضيه ـ مضافاً إلى اعتباره في الإفطار كما تقدم ـ : التقييد به في الصحيح عن المشرقي ، الدال على عدمها مع عدمه بمفهوم الشرط.
[٢] أما الثاني فلعدم العمد ، فيجري فيه ما سبق. ومثله : صورة السهو عن الصوم ، لانتفاء الإفطار معه. ولرواية عبد السلام ، الآتية في الإفطار على الحرام (٤).
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٠.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١١.
(٤) لاحظ الأمر الأول من المسألة : ١ من هذا الفصل.