دون النذر المطلق [١].
______________________________________________________
لغيره من الأدلة الدالة على أنها كفارة يمين ، أو كبرى مخيرة ككفارة شهر رمضان. لأن سقوط بعض فقرات الرواية عن الحجية للمعارض لا يوجب سقوط الجميع عنها. على أنك عرفت أن في نسخة المقنع : « عشرة » بدل « سبعة » (١). فالتوقف في الحكم ـ كما هو ظاهر الشرائع ، وعن المعتبر ـ غير ظاهر.
[١] كما هو المشهور. وتدل عليه النصوص التي منها : صحيح ابن مهزيار المتقدم ، ومصحح كرام : « إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم (ع). فقال (ع) : صم ، ولا تصم في السفر .. » (٢) وموثق زرارة قال : « قلت لأبي جعفر (ع) : إن أمي جعلت عليها نذراً ـ إن رد الله تعالى عليها بعض ولدها من شيء كانت تخافه عليه ـ أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم ما بقيت ، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة ، فأشكل علينا لمكان النذر ، أتصوم أم تفطر فقال (ع) : لا تصوم قد وضع الله عنها حقه ، وتصوم هي ما جعلت على نفسها. قلت : فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل ، أتقضيه؟ قال (ع) : لا. قلت أفتترك ذلك؟ قال (ع) : لا ، لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره » (٣) الى غير ذلك.
وعن المفيد والمرتضى ، وسلار : وجوب الصوم ولو مع إطلاق النذر. لعموم الوفاء به. ولرواية عبد الحميد عن أبي الحسن (ع) قال : « سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى. قال (ع) : يصومه أبداً في السفر والحضر » (٤) وفيه : أن عموم الوفاء مختص بصورة رجحان
__________________
(١) لاحظ القسم الثالث من المسألة : ١ من فصل ما يوجب الكفارة.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٩.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٧.