كما أن الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة [١].
______________________________________________________
انصرافها إلى غيره ، كما يعطيه خبر داود بن فرقد المتقدم. ولو سلم فهي أيضاً مخصصة بما عرفت.
ودعوى : أن بينه وبينها عموماً من وجه ، لاختصاصها بالمرض الزائل إذ الظاهر من : ( أَيّامٍ أُخَرَ ) غير أيام المرض. وعمومه له وللمستمر ، والمرجع في مورد التعارض عموم القضاء. مندفعة : بأنه لو سلم فحيث أن المرض المتقدم في الشرط هو في أيام شهر رمضان فغير أيامه يراد بها غير أيام شهر رمضان ، سواء أكان فيها مرض آخر أم لم يكن. ولا وجه لتخصيصها بما لا يكون فيها مرض أصلا ، وإرادة غير أيام مطلق المرض خلاف الظاهر.
فان قلت : إذا كان المرض في شهر رمضان مسوغاً للإفطار كان مسوغاً له في غيره بالأولوية ، فلا بد من حمل ( الأيام الأخر ) على غير أيام مطلق المرض ، لا خصوص المرض السابق. قلت : هذا بعينه جار في الصحيحين ، فنفي القضاء فيهما لا بد أن يكون بملاحظة حال البرء من العطاش ـ لا حاله ـ فيكونان أيضا أخص.
هذا مضافاً إلى ما يفهم من نصوص الباب في الموارد الثلاثة ، من كون الفدية بدلا عن نفس الصوم بمنزلة القضاء ، يتدارك بها مصلحته ، لا بدلا عن خصوصية الوقت. ولذا لا تجب في المريض ، والمسافر ، والحائض ، والنفساء ، وغيرهم من المعذورين ـ فتأمل جيداً ـ فاذاً القول بنفي القضاء ـ كما عن بعض ـ في محله.
[١] فعن بعض : وجوب الاقتصار عليها ، لرواية عمار عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه. قال عليهالسلام : يشرب بقدر ما يمسك به رمقه ، ولا يشرب حتى