______________________________________________________
يطابق استصحاب بقاء الشهر ، فلا بأس بالبناء على بقاء شعبان أو رمضان إلى أن يعلم بالخلاف. نعم لو فرض ثبوت أثر شرعي غير الصوم لكون الزمان المعين من شهر كذا جاء الاشكال ، ووجب الرجوع إلى الأصول العملية الجارية في ذلك المورد.
مع أنا قد أشرنا سابقا : إلى أن الخصوصيات الزمانية ـ من الليل والنهار ، ورمضان ، وغيرها ـ إنما أخذت في موضوعات الأحكام ملحوظة بنحو الوجود المقارن ، لا على الظرفية الحقيقية ، فمعنى قوله : « صم في النهار » صم في زمان فيه النهار ـ أعني : كون الشمس فوق الأرض ـ فاستصحاب وجود النهار كاف في إحراز قيد الموضوع ، وليس معناه صم في زمان هو نهار. إذ المراد من الزمان إن كان الأمد الموهوم ، فليس هو مصداقاً للنهار ، وإن كان نفس النهار ، فلا ظرفية حقيقية بينه وبين الصوم ، كما يظهر بأقل تأمل ، فليس المراد به إلا ما ذكرنا ، أعني : صم في زمان فيه حركة الشمس في القوس النهاري ، وفي مثله يكفي في إحراز الموضوع استصحاب بقاء الحركة.
فإن قلت : يرجع ذلك إلى اعتبار المقارنة بين الصوم والنهار ، والمقارنة لا يمكن إثباتها بالاستصحاب. قلت : المقارنة لازم التقييد على النحو المذكور ، لا أنها معناه ، كي يتوجه الاشكال المذكور. فان قلت : وجوب الصوم على النحو المذكور راجع الى اعتبار التقييد بينه وبين النهار على نحو خاص ، والتقييد لا يمكن إثباته بالاستصحاب ، لأنه إن أريد إجراؤه فيه بنفسه ، فليس له حالة وجود سابقة ، بل هو مسبوق بالعدم. وان أريد إجراؤه في النهار ، فلا يمكن إثباته به ، إلا بناء على الأصل المثبت ، لأنه لازم بقاء النهار إلى زمان الصوم. قلت : التقييد ـ بالمعنى المذكور ـ لم يلحظ بالمعنى الاسمي في قبال طرفيه ، وإنما لوحظ بالمعنى الحرفي ، والإضافات الملحوظة كذلك في القضايا الشرعية لا يحتاج في