______________________________________________________
من التقصير نهاراً بإقامة الخمسة فما دونها ـ قاصر الدلالة على ما نحن فيه ، وإنما يدل على وجوب التقصير في السفر إلى مقصد يقيم فيه عشرة. نعم رواه الصدوق (ره) عن عبد الله بن سنان ـ وطريقه اليه صحيح ـ هكذا : « المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل ، وعليه صيام شهر رمضان. فان كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر ، وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر ، قصر في سفره وأفطر » (١). وظاهره اعتبار أمرين في وجوب التقصير : إقامة عشرة في البلد الذي يذهب اليه ، ومثلها في بلده الذي يرجع اليه. وهو أيضاً غير ما نحن فيه. وبمرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم. قال (ع) : أيما مكار أقام في منزله ، أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام ، وجب عليه الصيام والتمام أبداً. وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام ، فعليه التقصير والإفطار » (٢). وفيه ـ مع ضعف سنده بالإرسال ، وبإسماعيل بن مرار ـ : أنه يدل على اعتبار أكثر من عشرة أيام ، وهو غير المدعى بل مناف له.
اللهم إلا أن يدفع الأول : برواية الشيخ (ره) له عن كتاب نوادر الحكمة ، ولم يستثن القميون من رواياته مثله ، فدل ذلك على اعتمادهم عليه وكفى به مصححاً. والثاني : بأن الظاهر من الشرطيتين كون إحداهما تصريحاً بمفهوم الأخرى ، وجعل الثانية تصريحاً بمفهوم الأولى أولى من العكس لموافقته للترتيب الذكري ، ولمناسبته لقاطعية إقامة العشرة للسفر الشرعي. فتأمل.
ولعل من هنا يتضح المراد برواية ابن سنان التي رواها الشيخ ، وأن
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.