يراجعها ، وإما أن يفارقها ، يطلقها ويمتعها ، على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره (١).
٢ ـ قال أحمد بن محمد بن أبي نصر : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها ، بشهادة عدلين. فقال : «ليس هذا بطلاق».
فقلت : جعلت فداك ، كيف طلاق السّنة؟ فقال : «يطلقها إذا طهرت من حيضها ، قبل أن يغشاها ، بشاهدين عدلين ، كما قال الله عزوجل في كتابه ، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله عزوجل».
فقلت له : فإن طلّق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين؟ فقال : «لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهنّ في الدم إذا حضرته».
فقلت : إذا أشهد رجلين ناصبيّين على الطلاق ، أيكون طلاقا؟ فقال : «من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير» (٢).
٣ ـ أقول : ولتأكيد الأحكام السابقة جميعا تقول الآية الكريمة : (ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ).
ربما اعتبر البعض (ذلِكُمْ) إشارة ـ فقط ـ إلى مسألة التوجه إلى الله ومراعاة العدالة من جانب الشهود ، غير أن الظاهر أن هذا التعبير يشمل كل الأحكام السابقة حول الطلاق.
وعلى أية حال فإن هذا التعبير دليل على الأهمية القصوى التي يوليها القرآن الكريم لأحكام الطلاق ، التي إذا تجاوزها أحد ولم يتعظ بها فكأنه أنكر الإيمان بالله واليوم الآخر.
٤ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام ، في قوله عزوجل : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ
__________________
(١) تفسير القمي : ج ٢ ، ص ٣٧٤.
(٢) الكافي : ج ٦ ، ص ٦٧ ، ح ٦.