من النهار بالليل ، لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، إبدأ بالفريضة ثم صل ما بدا لك» (١).
* س ٦ : ما هو معنى قوله تعالى :
(وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (٢٦)) [سورة المعارج : ٢٤ ـ ٢٦]؟!
الجواب / ١ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إنّ الله عزوجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ، فريضة لا يحمدون بأدائها ، وهي الزكاة ، بها حقنوا دماءهم ، وبها سموا مسلمين ، ولكن الله عزوجل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة ، فقال عزوجل : (وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ) ، فالحق المعلوم [من] غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله ، فيؤدي الذي فرض على نفسه ، إن شاء في كل يوم ، وإن شاء في كل جمعة ، وإن شاء في كل شهر» (٢).
وقال أبو بصير : كنا عند أبي عبد الله عليهالسلام ومعنا بعض أصحاب الأموال ، فذكروا الزكاة ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، إنما هو شيء ظاهر ، إنما حقن بها دمه ، وسمي بها مسلما ، ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة ، وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة» فقلت : أصلحك الله ، وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟» فقال : «سبحان الله! أما تسمع الله عزوجل يقول في كتابه : (وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ).
قال : قلت : ماذا الحق المعلوم الذي علينا؟ قال : «هو الشيء يعمله الرجل في ماله ، يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر ، قل أو كثر ، غير أنه يدوم عليه» (٣).
__________________
(١) الخصال : ص ٦٢٨ ، ح ١٠.
(٢) الكافي : ج ٣ ، ص ٤٩٨ ، ح ٨.
(٣) الكافي : ج ٣ ، ص ٤٩٩ ، ح ٩.