فعلت : فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل» (١).
٤ ـ قال زرارة : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : «أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة».
قال : ثم قال : «وهو الذي قال الله تعالى : (لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) يعني بعد الطلاق وانقضاء العدة ، التزويج بها من قبل أن تزوج زوجا غيره».
قال : «وما أعدله وأوسعه لهما جميعا أن يطلّقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ، ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء ، ثم يكون خاطبا من الخطاب!» (٢).
وقال أبو عبد الله عليهالسلام : «المطلقة تكتحل وتختضب وتطيّب وتلبس ما شاءت من الثياب ، لأنّ الله عزوجل يقول : (لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها» (٣).
* س ٣ : ما هو معنى قوله تعالى :
(فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً (٣)) [سورة الطّلاق : ٢ ـ ٣]؟!
الجواب / ١ ـ قال علي بن إبراهيم ، قوله تعالى : (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) يعني إذا انقضت عدتها ، إما أن
__________________
(١) الكافي : ج ٦ ، ص ٩٧ ، ح ٢.
(٢) الكافي : ج ٦ ، ص ٦٥ ، ح ٣.
(٣) الكافي : ج ٦ ، ص ٩٢ ، ح ١٤.