وقال أبو عبد الله عليهالسلام ، في التي يموت عنها زوجها : «تخرج إلى الحجّ والعمرة ، ولا تخرج التي تطلق ، لأن الله تعالى يقول : (وَلا يَخْرُجْنَ) إلا أن تكون طلقت في سفر» (١).
٣ ـ قال ابن بابويه في (الفقيه) ، قال : سئل الصادق عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) ، قال : «إلّا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحدّ» (٢).
وعنه : بإسناده عن سعد بن عبد الله القميّ ، عن القائم عليهالسلام ، قال : قلت له : فأخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدّتها حلّ لزوجها أن يخرجها من بيته. قال : «الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا ، فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزوج بها لأجل الحدّ ، فإذا سحقت وجب عليها الرّجم ، والرجم خزي ، ومن قد أمر الله برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه» (٣).
وقال علي بن إبراهيم : في معنى الآية : لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها وكان له عليها رجعة من بيته ، وهي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) ومعنى الفاحشة أن تزني أو تسرق على الرجل ، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها ، فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها (٤).
وقال الرضا عليهالسلام : «يعني بالفاحشة المبيّنة أن تؤذي أهل زوجها ، فإذا
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ ، ص ٤٠١ ، ح ١٣٩٧.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٥٦٥.
(٣) كمال الدين وتمام النعمة : ص ٤٥٩ ، ح ٢١.
(٤) تفسير القمي : ج ٢ ، ص ٣٧٤.