أشهر ، وإن كان بها حمل فإذا وضعت انقضى أجلها ، وهو قوله تعالى : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) فعدتهنّ أيضا ثلاثة أشهر (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً)(١)».
وأما قوله تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ) يقول : إذا ترضى المرأة فترضع الولد ، وإن لم يرض الرجل أن يكون ولدها عندها ، يقول : (فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ)(٢).
وقال سعد بن أبي خلف : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام عن شيء من الطلاق ، فقال : «إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة ، فقد بانت [منه] ساعة طلّقها وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتدّ حيث شاءت ولا نفقة لها».
قال : فقلت : أليس قال الله عزوجل : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ)؟ قال : فقال : «إنما عنى بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة ، فهي التي لا تخرج [ولا تخرج حتى تطلق الثالثة] ، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ، ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه تعتدّ في بيت زوجها ، ولها السّكنى والنفقة حتى تنقضي عدّتها» (٣).
__________________
(١) الطلاق : ٤.
(٢) تفسير القمي : ج ٢ ، ص ٣٧٣ ، والآية من سورة الطلاق : ٦ ، ٧.
(٣) الكافي : ج ٦ ، ص ٩٠ ، ح ٥.