قيل له : فإن كانت ممن لا تحيض ، قال : «مثل هذه تطلق طلاق السنة» (١).
وقال صفوان : سمعته ـ يعني أبا عبد الله عليهالسلام ـ وجاء رجل فسأله ، فقال : إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس؟ فقال : «ليس بشيء». ثم قال : «أما تقرأ كتاب الله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)؟ ثم قال : (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) ثم قال : «كل ما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة» (٢).
وقال أبو جعفر عليهالسلام : في قوله : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) : «والعدة : الطهر من الحيض (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) ، وذلك أن تدعها حتى تحيض ، فإذا حاضت ثم طهرت واغتسلت طلقها تطليقة من غير أن يجامعها ، ويشهد على طلاقها إذا طلقها ، ثم إن شاء راجعها ، ويشهد على رجعتها إذا راجعها ، فإذا أراد أن يطلّقها الثانية ، فإذا حاضت وطهرت واغتسلت طلّقها الثانية ، وأشهد على طلاقها من غير أن يجامعها ، ثم إن شاء راجعها ، وأشهد على رجعتها ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر ، فإذا اغتسلت طلقها الثالثة ، وهو فيما بين ذلك قبل أن يطلق الثالثة أملك بها ، وإن شاء راجعها ، غير أنه إن راجعها ثم بدا له أن يطلقها اعتدت بما طلق قبل ذلك ، وهكذا السّنة في الطلاق ، لا يكون الطلاق إلا عند طهرها من حيضها من غير جماع كما وصفت ، وكلما راجع فليشهد ، فإن طلقها ثم راجعها حبسها ما بدا له ، ثم إن طلقها الثانية ثم راجعها حبسها بواحدة ما بدا له ، ثم إن طلقها تلك الواحدة الباقية بعدما كان راجعها اعتدّت ثلاثة قروء ، وهي ثلاث حيض ، وإن لم تكن تحيض فثلاثة
__________________
(١) الكافي : ج ٦ ، ص ٦٥ ، ح ٢.
(٢) قرب الإسناد : ص ٣٠.