وهو ما قال الصادق عليهالسلام : «إن الله عزوجل بعث نبيه : بإياك أعني واسمعي يا جارة» (١).
٢ ـ قال زرارة : قال أبو جعفر عليهالسلام : «كل طلاق لا يكون على السّنّة أو طلاق على العدة فليس بشيء».
قال زرارة : فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : فسّر لي طلاق السنة وطلاق العدة؟ فقال : «أمّا طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر ، فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين على ذلك ، ثم يدعها حتى تطمث طمثتين ، فتنقضي عدتها بثلاث حيض ، وقد بانت منه ، ويكون خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت لم تتزوجه ، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة».
قال : «وأما طلاق العدة الذي قال الله تعالى : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة ، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين عدلين ، ويراجعها من يومه ذلك إن أحب ، أو بعد ذلك بأيام ، قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها ، ويكون معها حتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلّقها تطليقة أخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك ، ثم يراجعها أيضا متى شاء ، قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها ، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».
__________________
(١) تفسير القمي : ج ٢ ، ص ٣٧٣.