وقال القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : «إن رجلا جاء إلى أبي علي بن الحسين عليهماالسلام فقال له : أخبرني عن قول الله عزوجل : (وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له علي بن الحسين عليهماالسلام : الحق المعلوم : الشيء يخرجه الرجل من ماله ، ليس من الزكاة ، ولا من الصدقة المفروضتين.
قال : فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة ، فما هو؟ فقال : هو الشيء يخرجه الرجل من ماله ، إن شاء أكثر ، وإن شاء أقل ، على قدر ما يملك.
فقال له الرجل : فما يصنع به؟ قال : يصل به رحمه ويقوّي به ضعيفا ، ويحمل به كلا ، أو يصل به أخا له في الله لنائبة تنوبه ، فقال الرجل : الله يعلم حيث يجعل رسالته» (١).
٢ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام ، في قوله عزوجل : (لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) : «المحروم : المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع» (٢).
وفي رواية أخرى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنّهما قالا : «المحروم : الرجل الذي ليس بعقله بأس ، ولم يبسط له في الرزق ، وهو محارف» (٣).
وقال الصادق عليهالسلام : «أن رجلا سأل أبا جعفر عليهالسلام ، عن قول الله عزوجل : (وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) ، فقال له أبي : احفظه يا هذا وانظر كيف تروي عنّي ، إن السائل والمحروم شأنهما عظيم ، أما السائل فهو رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في مسألة الله لهم في حقّه ، والمحروم هو حرم الخمس : أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وذريّته الأئمة (صلوات الله عليهم
__________________
(١) الكافي : ج ٣ ، ص ٥٠٠ ، ح ١١.
(٢) الكافي : ج ٣ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٢.
(٣) الكافي : ج ٣ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٢.