عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها ، فإن الله عزوجل قد نهى عن ذلك فقال : (وَلا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)(١).
وفي رواية أخرى قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع حملها ، فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلا أن يجد من هي أرخص أجرا منها فإن رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتى تفطمه» (٢).
٣ ـ قال علي بن إبراهيم القمي ، في قوله تعالى : (أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ)(٣) : المطلّقة الحامل أجلها أن تضع ما في بطنها ، إن وضعت يوم طلّقها زوجها فلها أن تتزوج إذا طهرت ، وإن [لم] تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزوج إلى أن تضع (٤).
وقال عبد الرحمن بن الحجّاج : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا ، تمّ أو لم يتمّ ، أو وضعته مضغة؟ قال : «كل شيء وضعته يستبين أنّه حمل تمّ أو لم يتمّ ، فقد انقضت عدّتها وإن كانت مضغة» (٥).
وقال أبو عبد الله البصري : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى ، وكان في بطنها اثنان ، فوضعت واحدا وبقي واحد.
فقال : «تبين بالأوّل ، ولا تحلّ للأزواج حتى تضع ما في بطنها» (٦).
٤ ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ) : «إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة ،
__________________
(١) الكافي : ج ٦ ، ص ١٢٣ ، ح ١.
(٢) الكافي : ج ٦ ، ص ١٠٣ ، ح ٢.
(٣) الطلاق : ٤.
(٤) تفسير القمي : ج ٢ ، ص ٣٧٤.
(٥) الكافي : ج ٦ ، ص ٨٢ ، ح ٩.
(٦) الكافي : ج ٦ ، ص ٨٢ ، ح ١٠.