بعضهم ذلك (١) ، وبالتأمّل لما ذكرنا يظهر الحال.
الرابع : هل المظنون النجاسة حكمه حكم متيقن النجاسة أم لا؟
قيل : نعم مطلقا (٢) وقيل : لا مطلقا (٣) ، وهو الظاهر من أخبار كثيرة (٤) ، واضحة الدلالة ، فلا يعارضها دليل القول الأول من أن الفقه ظنيات ، وأن ترجيح المرجوح على الراجح باطل.
وقيل بقبول شهادة عدلين (٥) ، وقيل بقبول شهادة عدل واحد (٦) ، وقيل بقبول قول المالك وإن كان فاسقا (٧) ، وقيل بقبول قول ذي اليد كذلك (٨) ، واشترط بعضهم قبول شهادة العدلين بذكرهما سبب الحكم بالنجاسة لوقوع الخلاف ، إلاّ أن يعلم الوفاق (٩) ، وجماعة منهم قيدوا الحكم بقبول إخبار الغير بنجاسة مائه إذا كان الإخبار قبل الاستعمال ، (١٠) فلو كان بعده لم يقبل بالنظر إلى نجاسة المستعمل له ، فإنه في الحقيقة إخبار بنجاسة الغير ، ولا يكفي فيه الواحد وإن كان عدلا ، ولا بخروج الماء عن ملكه بالاستعمال.
__________________
(١) معالم الفقه : ١٦٢.
(٢) انظر نهاية الشيخ : ٩٦ ، والكافي في الفقه : ١٤٠.
(٣) المهذب ١ : ٣٠ ، جواهر الفقه : ٩.
(٤) انظر الوسائل ١ : ١٤٢ أبواب الماء المطلق ب ٤ ، و ٣ : ٤٦٦ أبواب النجاسات ب ٣٧ ، و ٣ : ٥٢١ أبواب النجاسات ب ٧٤ ح ١.
(٥) السرائر ١ : ٨٦ ، المعتبر ١ : ٥٤.
(٦) انظر نهاية الإحكام ١ : ٢٥٢.
(٧) كشف الالتباس ١ : ١١٧.
(٨) كشف الالتباس ١ : ١١٧.
(٩) التذكرة ١ : ٩٣ ، معالم الفقه : ١٦٣.
(١٠) التذكرة ١ : ٢٤.