والمشهور بين المتأخرين قبول شهادة العدلين ، لأنّهما حجة شرعية ، وكذا قبول قول ذي اليد.
قوله : والفرق بينهما. ( ١ : ١٠٨ ).
إن أراد مجرد الاحتمال يتوجه عليه جميع ما أوردنا عليه سابقا ، وإن أراد الظهور لم يرد عليه إلا ما أوردنا عليه في شق حصول الاشتباه من حين العلم بوقوع النجاسة ، فلاحظ وتأمّل.
قوله : الناقل عنه. ( ١ : ١٠٨ ).
غاية ما ثبت من الاستصحاب وجوب الاجتناب عن خصوص ما وقع فيه النجاسة ، وأمّا كونه معلوما بعينه فلا ، وهذا بعينه متحقق في الصورة الأولى ، لما عرفت من أن المحكوم بالنجاسة شرعا ليس إلا خصوص ما وقع فيه النجاسة فيكون هو المأمور بالاجتناب عنه.
وبالجملة : ما ذكرت من أنّ الاجتناب لا يجب إلا مع تحققه بعينه ، إن أردت التحقق عندنا فهو غير حاصل في الصورة الثانية أيضا ، لأن الاستصحاب لا يحققه بعينه ، وإن أردت في نفس الأمر فهو متحقق في الأولى أيضا ، فتأمّل.
قوله : أن المشتبه بالنجس. ( ١ : ١٠٩ ).
لعل دليل العلاّمة ـ رحمهالله ـ أن الشارع أمرنا بالتجنب عن خصوص ما وقع فيه النجاسة وحكم بأنه نجس ، فإذا كان التكليف بذي المقدمة تكليفا بالمقدمة ـ كما هو المشهور ـ لا جرم يكون حال المقدمة حال ذي المقدمة في جميع التكليفات التي تعلقت بذي المقدمة وأريد امتثالها ، ولم يتحقق الامتثال إلاّ بالمقدمة.
( وذو المقدمة هنا اجتنابات كثيرة ، وهي الاجتناب في الشرب والطهارات وغيرهما ، ومنها اجتناب الملاقي ، والتكليف هنا هو الأمر بتلك الاجتنابات ،