الضمير ، حيث قال عليهالسلام : « وأما الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل وجهه ويديه في شيء نظيف فلا بأس بأن يؤخذ ويتوضأ ».
إذ التعرض لخصوص هذا وعدم التعرض لغسالة الحيض ومثله شاهد على ذلك ، ولو كان المنع مختصا بغسل الجنب لكان التعرض لها أولى بل وأهم ، فالحديث يدل على العموم في كل حدث أكبر ، مضافا إلى عدم القول بالفصل.
قوله : وقد تقدم. ( ١ : ١٢٧ ).
وقد تقدم الكلام في هذا الطعن مرارا ، فلاحظ. مع أن مضمونها موافق لأخبار متعددة ، مثل ما ورد في الصحيح في ماء الحمام : « ولا يغتسل من ماء آخر ، إلاّ أن يكون فيهم جنب ، أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا » (١).
وما ورد فيه أيضا : « ولا يغتسل في البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنّه يسيل فيها ماء يغتسل الجنب وولد الزنا والناصب لنا » (٢).
وما رواه أبو بصير عن الصادق عليهالسلام : عن الجنب يحمل الركوة فيدخل فيه إصبعه ـ إلى أن قال ـ : « فليغتسل منه ، هذا مما قال الله تعالى :
( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٣) ». فلو لا المنع من مستعملة لم يكن لقوله : ليس عليكم من حرج وجه ، وغير ذلك من الأخبار :
منها ما يظهر منه النجاسة (٤) ، مع أنّه طاهر بإجماع الأصحاب ، على ما
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٧٩ / ١١٧٥ ، الوسائل ١ : ١٤٩ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٥.
(٢) التهذيب ١ : ٣٧٣ / ١١٤٣ ، الوسائل ١ : ٢١٨ أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ١.
(٣) التهذيب ١ : ٣٨ / ١٠٣ ، الوسائل ١ : ١٥٤ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١١ والآية في الحج : ٧٨.
(٤) انظر الوسائل ١ : ٢١٨ أبواب الماء المضاف ب ١١.