حكاه المصنف ، والعلاّمة ، وابن إدريس (١) ، فلا يكون الوجه إلاّ سلب الطهورية.
ومنها ما ورد من الأمر بالنزح لاغتساله في البئر (٢).
وبالجملة : بملاحظة مجموع أخبار كثيرة يظهر أن في مستعملة منع البتة ، وأنه ليس بحيث يؤثر فيه استعماله أصلا ، كما هو مذهب المرتضى وغيره ، ويؤيده اشتهار ذلك بين قدماء الأصحاب الذين هم أعرف وهم الشهود ، ويظهر الاشتهار من خلاف الشيخ حيث نسبه إلى أكثر الأصحاب (٣) ، فتأمّل.
وربما يجاب بأن قوله : « لا يجوز » محمول على الكراهة ، لأن الماء الذي يغسل به الثوب أعم من أن يكون الثوب نجسا أم لا ، والماء أعم من القليل والكثير.
وهذا الجواب ليس بشيء ، لأن صدر الرواية أنه عليهالسلام قال : « لا بأس أن يتوضأ بالماء المستعمل » ، وأيضا لم يقل أحد بالكراهة في الثوب الطاهر أو الكثير ، والتسوية بينه وبين النجس والقليل ، ولم يفهم أحد منها الكثير ، لظهورها في القليل.
ويمكن الجواب بالحمل على الجنب الذي يده نجسة حملا على الغالب ، لكن ذيل الرواية ربما يأبى عن ذلك حيث قال عليهالسلام : « وأما الذي يتوضأ به الرجل ويغسل وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به ».
وأما الأخبار الأخر فبعضها ليس دالا على المنع التحريمي ، وبعضها له معارض ، مثل ما ورد في جواز الغسل بماء الحمام الذي يغتسل به
__________________
(١) المعتبر ١ : ٨٦ ، المنتهى ١ : ٢٢ ، السرائر ١ : ١٦٣.
(٢) الوسائل ١ : ١٩٥ أبواب الماء المطلق ب ٢٢.
(٣) الخلاف ١ : ١٧٢.