فضلا عن أن يكون اكتفى بأقل من الثلاثة ، سيما بعد ما ذكر من أن الثلاثة محمولة على أن الغالب لا يحصل النقاء بأقل منها ، بل (١) وما ذكر من الحمل على الاستحباب.
قوله : ويمكن. ( ١ : ١٦٩ ).
هذا الحمل بعيد جدا ، إذ يوجب صرف الحديث إلى الفروض النادرة ، إذ غالبا لا يتحقق النقاء بأقل من ثلاثة حتى يحمل الثلاثة على الاستحباب.
فالأولى الحمل الثاني ، لكن يخدشه أن كيفية المسح متفاوتة في حصول النقاء تفاوتا فاحشا ، بالزيادة والنقصان من جهة الحجر ، وقدر استعماله ، والقوة في وضعه على الموضع ، وغمضه ، وخشونة الحجر وملاسته ، والمبالغة في أخذ النجاسة به والمسامحة فيه ، والاحتياط وعدمه حال إدارته ، ولزوجة النجاسة وعدمها ، وغلظتها وعدمها ، والمسارعة إلى الرفع وعدمها ، ومقدار الممسوح ، سيما على ما اختاره المصنف من إجزاء التوزيع ، وكذا حال كيفية شرح الدبر بحسب العكنة (٢) والخشانة والملاسة.
وربما يؤيد ذلك ما رواه العامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يستنجي أحدكم دون ثلاثة أحجار » (٣) ، فتأمّل.
إلاّ أن يقال : المراد أنه في تحقق المبالغة بالمسح يكفي ثلاثة أحجار غالبا ، ولا يحتاج إلى أزيد منها ، بأن بالثلاثة يذهب عين القذر ورطوبته ، ويظهر نقاء المحل في الثالث ، أو أن أواسط الأمور المذكورة هو الفرد الشائع
__________________
(١) ليس في « ب » و « ج » و « د ».
(٢) العكنة : بالضمّ والسكون : الطيّ في البطن من السمن ، مجمع البحرين ٦ : ٢٨٢.
(٣) سنن النسائي ١ : ٤٤ ، سنن البيهقي ١ : ١٠٣.