الغالب ، وأنه يحصل النقاء بثلاثة أحجار ، لكن لا بدّ من ملاحظة ما ذكروا والتأمّل فيه.
ويمكن أن يقال : المطهر هو النقاء واقعا ، إلاّ أنه لا يمكن العلم به عادة ، بل غاية ما يحصل الظن بتحققه ، لأنه لا يمكن للمكلف أن يرى مقعده ، نعم يرى الحجر نقيا ليس عليه شيء من أجزاء النجاسة ، ولا يحصل من هذا قطعه بزوال النجاسة بالمرة وحصول النقاء ، إذ لعله يكون بعد متلوثا يابسا ، ولعل الشارع لا يرضى بكل ظن يكون ، بل بالظن الحاصل بعد الأحجار ، كما أنه لا يرضى في كثير من المواضع إلاّ بشهادة عدلين مثلا ، فتأمّل. وحسنة ابن المغيرة سيجيء الجواب عنها وطريق حملها.
قوله : أنّها واردة في صورة. ( ١ : ١٦٩ ).
فيه : أنه لا قائل بالفصل ، وطريقة الشارح دائما التمسك بعدم القول بالفصل في نظائر ما نحن فيه ، فتأمّل.
مع أن ازالة النجاسة حكم شرعي يتوقف على الثبوت ، ولم يثبت فيما دون الثلاثة ، فلو استند في ذلك إلى العموم يلزم جواز ذلك في الحجر أيضا ، وإخراج الحجر من العموم يوجب صرف الحديث إلى الفرد الغير الغالب ، لأن الغالب هو استعمال الحجر ، إذ هو أغلب استعمالا من الثوب.
مع إمكان الجمع بحمل الحسنة على الاستنجاء بالماء. هذا على تقدير معارضة الحسن للصحيح ومقاومته له. ويقرب الجمع المذكور أن الراوي سأل عن حال بقاء الريح مع أنه أقل ما يبقى الريح ، ويصعب الاطلاع عليه ويسهل الإشكال فيه.
بل لعله لا يبقى إشكال بعد حكمه أن حد الاستنجاء أن ينقى ما ثمة ، إذ الظاهر أن المراد نقاء العين ، بل الراوي أيضا فهم كذلك حيث قال : فإنه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح ، ومع جميع ذلك سأل عن حال الريح ولم يسأل