على أن ما أراده ـ على فرض ظهوره ـ ليس بحيث يقاوم ما ذكرنا من الأخبار والوفاق ، فضلا عن أن يغلب عليهما ، سيما وأن يكتفي في مقام تحصيل البراءة اليقينية لشغل الذمة اليقيني.
هذا مضافا إلى ما ستعرفه في مبحث وقوع الحدث في الأثناء.
ولما ذكرنا اعتبر المحقق الشيخ علي قصر الزمان في غسل اللمعة ، وأنّه لو طال يجب عليه الإعادة (١) ، والظاهر أن ما اعتبره لأجل الوحدة التي هي شرط.
لكن إن كان مراده غسلها تحت الماء حال الارتماس فلا فرق بين الطول والقصر وخرج عن محل النزاع ، وإن أراد بعد ما خرج عن الماء ففيه منع تحقق الوحدة العرفية على سبيل الحقيقة لا المجاز ، سيما بملاحظة أنّه عليهالسلام قال : « إذا ارتمس أجزأ » والارتماس هو الدخول تحت الماء ، فمقتضاه تحقق الإجزاء حين ما هو داخل ولم يخرج ، لا أنّه لم يتحقق الإجزاء إلاّ بعد الخروج وبعد غسل اللمعة بعد ما خرج ، وأين هذا من ذاك ، فكيف يكون داخلا في الأخبار الدالة على إجزاء الارتماسة الواحدة؟!.
ومما ذكر ظهر فساد ما قاله في الذخيرة (٢) من كفاية الارتماسة الواحدة وإن لم يتحقق شمول الماء لجميع الجسد إلا بعد ما خرج ، وغسل تلك اللمعة خارجا عن الماء وإن طال الزمان أيضا.
قوله : لا على معنى الاعتقاد المذكور. ( ١ : ٢٩٦ ).
يعني أنّه بمجرد الارتماس يصير بريئا وإن لم يصدر منه الاعتقاد
__________________
(١) جامع المقاصد ١ : ٢٨٠.
(٢) الذخيرة : ٥٧.