عن العشرة فيكون استحاضة وتصير من قبيل المرأة الدامية ، أو ينقطع على العاشر فلا يكون استحاضة ، وإذا لم يكن استحاضة يكون حيضا ، إذ لا ثالث ، وعرفت أن الاستظهار طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا أي استحاضة ، إذ لا حدث من الدم سواهما ، والمظهر للاستحاضة التجاوز عن العشرة ، وللحيض هو الانقطاع على العاشر ، وهو وفاقي عند الأصحاب ، وليس لهم فيه ارتياب ، كما سيجيء ، فظهر أن بين الأخبار لا تعارض أصلا ، وأن المظهر هو الذي ذكره الفقهاء ، وسيجيء بسط الكلام.
فالأولى أن يقال : إنّ اختلاف أخبار الاستظهار في قدره وأكثرها وارد بكلمة ( أو ) المفيدة للتخيير والترديد لا يلائم الوجوب ، مع أنّه يظهر من بعض الأخبار جواز دخول الزوج بها بعد العادة ، وغير ذلك مما سنشير.
قوله : ويمكن الجمع بينها أيضا بحمل أخبار. ( ١ : ٣٣٤ ).
هذا مع ما بعده (١) ينافيه بعض الأخبار وفهم الفقهاء. والأخبار مثل موثقة سعيد بن يسار عن الصادق عليهالسلام : « إنها إذا رأت بعد الطهر الشيء من الدم الرقيق تستظهر بيومين أو ثلاثة ثم تصلي » (٢).
وصحيحة عبد الرحمن عن الكاظم عليهالسلام في النفساء إذا طهرت بعد ثلاثين يوما ثم ترى الدم أو الصفرة « إنه إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة ، وإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم تغتسل وتصلي » (٣).
__________________
(١) في « ج » و « د » : ما بعده.
(٢) التهذيب ١ : ١٧٢ / ٤٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٣ ، الوسائل ٢ : ٣٠٢ أبواب الحيض ب ١٣ ح ٨.
(٣) التهذيب ١ : ١٧٦ / ٥٠٣ ، الاستبصار ١ : ١٥١ / ٥٢٣ ، الوسائل ٢ : ٣٩٣ أبواب الحيض ب ٥ ح ٢.