قوله : ثم إن قلنا بالاستحباب. ( ١ : ٣٣٤ ).
لا يخفى أنها في الواقع إما طاهرة فيكون فرضها إتيان الصلاة ، أو حائض فيكون فرضها تركها ، ولما كان أمرها مترددا بين الأمرين رخّصها الشارع وخيّرها في اختيار أي الحالين شاءت إلى أن يظهر بالمظهر أمرها ، فإن اختارت حالة الطهر وصلّت وصامت بعد هذا الاختيار ثم انكشف أنها كانت طاهرة تمضي هذه الصلاة والصوم ، وإلاّ يظهر كون الصلاة والصوم لغوا ، فهي مخيرة في الاختيار ، وبعد الاختيار يكون ما فعلت عبادة مراعى إلى وقت الانكشاف ، ولما كان اليوم واليومان ـ مثلا ـ قريبا من الحيض والعادة ، والغالب أن الحيض يزيد عن العادة بهذا المقدار ويكون هذا مرجحا للحيضية ، جعل الشارع الأولى بالنسبة إليها اختيار حالة الحيض ، ثم بعد ذلك لما كان يبعد كونه حيضا ويقرب كونه طهرا جعل الأولى أن تختار جانب الطهر إلى أن يظهر بالكاشف أمرها ، هذا على طريقة الفقهاء ، فتأمّل.
قوله : فيجب عليها قضاء ما أخلّت به. ( ١ : ٣٣٦ ).
استشكله العلامة في النهاية ، وسيجيء حكمه.
قوله : لعدم الظفر بما يدل عليها من النصوص. ( ١ :٣٣٦ ).
أقول : في مرسلة داود عن الصادق عليهالسلام : المرأة تحيض ويمضي طهرها وهي ترى الدم فقال : « تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام ، فإن استمر الدم فهي مستحاضة ، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلّت » (١).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٩٠ / ٧ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ / ٤٩٤ ، الوسائل ٢ : ٣٠١ أبواب الحيض ب ١٣ ح ٤.