ويظهر منها أنها إذا استمر دمها تكون مستحاضة ، وظاهر الاستمرار التجاوز عن العشرة ، والظاهر أن بالاستمرار يظهر كونها مستحاضة بالنسبة إلى مجموع الدم الذي رأت في الطهر ، كما لا يخفى على المتأمّل ، وأيضا لم يتعرض لحكم المستحاضة أصلا ، وتعرض لحكم حال الانقطاع ، فظهر أنّ هذا الانقطاع غير انقطاع الاستحاضة ، حيث جعله في مقابل الاستحاضة التي لم يتعرض لحالها ووكل إلى الظهور من خارج ، وهذه الرواية رواها في الكافي مع زيادة تؤكد ما ذكرنا ، فتأمّل.
قوله : والمستفاد من الأخبار أن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة. ( ١ : ٣٣٦ ).
ليس كذلك قطعا ، لأن المستفاد من أكثر الأخبار أن ما بعد أيام العادة استحاضة ، بل ربما كانت متواترة ، مثل صحيحة معاوية المتقدمة (١) وما وافقها من أخبار كثيرة صحيحة ومعتبرة (٢) ، ومثل الحسن كالصحيح عن ابن سنان أنه « لا بأس أن يأتيها بعلها إلاّ أيام حيضها » (٣) ، وما وافق من الأخبار.
ومثل ما ورد أن كل ما رأت بعد أيام حيضها فليس من الحيض (٤) ، وما ورد أن المستحاضة تصوم رمضان إلاّ أيام حيضها ثم تقضيها (٥).
إلى غير ذلك مما دل على اعتبار العادة في الحيض
__________________
(١) في المدارك ١ : ٣٣٤.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٨١ ، الباب ٥ من أبواب الحيض ، والوسائل ٢ : ٣٧١ أبواب الاستحاضة ب ١.
(٣) الكافي ٣ : ٩٠ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٤.
(٤) الوسائل ٢ : ٢٧٨ أبواب الحيض ب ٤.
(٥) الوسائل ٢ : ٣٧٨ أبواب الاستحاضة ب ٢.