والنفاس ، ورجوع المرأة إليها فيهما ، وعدم وجوب الاستبراء.
ومن الأخبار ما تدل على أنها بعد تمامية عشرة أيام تصير مستحاضة (١).
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام : المستحاضة أيطؤها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟ قال : « تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيما فتأخذه ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل » (٢).
فمع جميع ما ذكر كيف يقول : المستفاد من الأخبار أن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة.؟!.
مع أن الأخبار (٣) التي يظهر منها ما ذكره مختلفة جدا ، منها ما يظهر أن بعد يوم استحاضة ، ومنها ما يظهر بعد يومين ، ومنها ما يظهر بعد ثلاثة ، ومنها ما يظهر بعد العشرة ، ومنها ما يتضمن الترديد بيوم أو يومين وغير ذلك ، مع أن الترديد لا وجه له ، لأن الاستحاضة اسم دم يخرج من عرق العاذل ، ومن موضع غير موضع الحيض ، كما عليه أهل اللغة والفقهاء ، ويظهر من الأخبار.
وأيضا إن قال بأن دم أيام الاستظهار حيض واقعا ، فهو مخالف للأخبار المتواترة وما عليه جميع المسلمين ومنهم الشارح.
وإن قال : إنه ليس بحيض ولا استحاضة ، فهو أيضا مخالف لما يظهر من الأخبار المتواترة وما عليه جميع المسلمين من انحصار الدم الذي هو حدث
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٠٣ أبواب الاستحاضة ب ١٣ ح ١١ و ١٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩٠ ، الوسائل ٢ : ٣٧٥ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٨.
(٣) انظر الوسائل ٢ : ٣٠٠ أبواب الحيض ب ١٣.