وأعد الصلاة » (١) انتهى.
والصدوق في الفقيه ذكر ذلك بعينه (٢) ، وغير خفي أنّه أخذه منه ، وأفتى به ، وذكر في أول الفقيه ما ذكر ، فتدبر وقال في أماليه : إن من دين الإمامية الإقرار بأن كل غسل فيه وضوء في أوّله ، إلاّ غسل الجنابة فإنه فريضة (٣).
وفي الغوالي ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « كل الأغسال لا بدّ فيها من الوضوء إلاّ الجنابة» (٤).
قوله : ولا جعل الثانية من الحسن. ( ١ : ٣٥٨ ).
إذا كان في الرواية من ليس من الحسان بل كلهم من الصحاح كان اللازم أن يذكر في الصحيح عن حماد ، وظهر أن مراده من الحسن ليس المعنى الاصطلاحي ، وهو غير بعيد بالنسبة إلى العلامة ـ رحمهالله ـ فتأمّل.
قوله : وأجيب عنه بأن الآية. ( ١ : ٣٥٩ ).
تخصيص الكتاب على تقدير تسليم جوازه بأخبار الآحاد يشكل بمثل هذه الأخبار المعارضة لأخبار أخر معمول بها عند الأصحاب ومشتهرة بينهم في الرواية والعمل. ويؤيد عموم الكتاب عمومات الأخبار الكثيرة الواردة في أن من أحدث الأصغر عليه الوضوء. فتأمّل جدا.
وأمّا المخصص فالضعيف ليس بحجة أصلا فضلا عن أن يقاوم الكتاب والأخبار الموافقة له المنجبرة بعمل الأصحاب وغيره ، وأما الصحيح
__________________
(١) فقه الرضا : ٨٢ ، المستدرك ١ : ٤٧٦ أبواب الجنابة ب ٢٦ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٢) الفقيه ١ : ٤٩.
(٣) الأمالي : ٥١٥.
(٤) العوالي ٢ : ٢٠٣ / ١١٠ ، المستدرك ١ : ٤٧٧ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٣.