وفي مسألة الولوغ ادعى الشيخ في الخلاف ، والعلامة في المنتهى ، والشهيد في الذكرى (١) ، الإجماع على الغسل ثلاثا ، أو لهن بالتراب ، والأصل فيه صحيحة أبي العباس (٢) ، وسيجيء المسألتان مع المباحث والمتعلقات.
وفي بحث قدر الكر نقل الإجماع (٣) ، والأصل فيه مرسلة ابن أبي عمير (٤). وفي انفعال غسالة الحمام نقل الإجماع (٥). وفي حجية مفهوم الشرط في قولهم : إذا كان الماء قدر كر نقل الاتفاق.
وبالجملة : تتبع كثير من المسائل يشهد بعدم اعتنائهم أصلا بفتواه ، فتأمّل جيدا.
قوله : والجواب. ( ١ : ٣٩ ).
يمكن الاستدلال بأخبار أخر ، إلاّ أن الكل مشترك في عدم المقاومة ، إما من حيث السند أو الدلالة أو كليهما ، مع ندرة القائل والمخالفة لما اشتهر بين الأصحاب غاية الشهرة ، لو لم نقل بالإجماع ومظنة اشتباهه.
وأنه لم يستند إلى هذه الأخبار ، ومستنده ، لم يرو في أصول الشيعة ، ومظنة أن مستنده هي لا غير ، والمعارضة مع ما هو أكثر بمراتب شتى ـ لو لم نقل بالتواتر ـ وأقوى دلالة ، مع صحة السند ، لو لم نقل بالقطع ، كما مر ، والموافقة لمذهب العامة المشهور في زمان الصدور ، سيما في الحجاز.
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٧٥ ، المنتهى ١ : ١٨٧ ، الذكرى : ١٦.
(٢) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ، الوسائل ٣ : ٥١٦ أبواب النجاسات ب ٧٠ ح ١.
(٣) كما في المعتبر ١ : ٤٧ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١.
(٤) انظر المدارك ١ : ٤٧ ).
(٥) السرائر ١ : ٩١.