مع أن معارضها متضمن للأحكام الشائعة عند الشيعة المعمولة بينهم ، أو المختصة بهم ، مثل حد الكر وغيره.
مع أن عمدة أسباب الاختلاف التقية.
وربما يؤيدها (١) اختلاف تحديد الكر ، ويضعف التأييد أن الاختلاف في الجملة لا يخلو عنه الأحكام الفقهية ، ولم يجعل الاختلاف مرجح عدم اللزوم أول مرة بالبديهة ، بل المدار على الترجيح ، ومع اليأس عنه على الأصول ، وإلاّ لم يوجد حكم فقهي ، والرجحان ستعرفه. ومع الإغماض فخصوص الزائد محمول على الاستحباب ، كما هو أحد الأقوال.
نعم لو كان الاختلاف من قبيل اختلاف النزح فالظاهر أنه مرجح ، ولو سلم فقد عرفت ما بإزائه من المرجحات.
فإن قلت : صحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام ، عن الحبل يكون من شعر الخنزير ، يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال : « لا بأس » (٢) ، خالية عن الوهن سندا ودلالة.
قلت : ليس كذلك ، لأن نجاسة شعر الخنزير محل كلام ، مع احتمال كون المشار إليه ماء البئر بقرينة « يستقى » المفيدة للاستمرار ، مع التعرض لذكر قوله : « من البئر » وتقييد يستقى به ، المشعر بمدخليته في السؤال.
وموثقة ابنه الحسين عنه ، عن الصادق عليهالسلام : شعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها ويتوضأ؟ ، قال : « لا بأس » (٣).
__________________
(١) في « ج » و « د » : يؤيّده.
(٢) الكافي ٣ : ٦ / ١٠ ، التهذيب ١ : ٤٠٩ / ١٢٨٩ ، الوسائل ١ : ١٧٠ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٣ ، الوسائل ١ : ١٧١ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٣.