عليه المعظم وهو مقتضى الأدلة ـ فمحال تحققه بالاستعمالات الغالبة بالنسبة إلى ما ينقص عن الكر بشيء يسير ، سيما وأن يكون إذا لم ينقص هذا اليسير لا يتغير عادة أصلا ، فتدبر.
مع أن المتنجس عنده لا ينجس.
على أن الماء طاهر كله حتى تعلم النجاسة ، فمع الشك يكون طاهرا شرعا ، فكيف يكون السؤال والجواب والسائلون فقهاء ، والأئمة صلوات الله عليهم في أخبار كثيرة صرحوا بأن مع الشك يكون طاهرا ، بل وحذروا بقولهم : « إياك أن تنقض اليقين بالشك أبدا » (١) ، وأمثاله.
على أن أدلة طهارة الماء وطهارة الأشياء واستصحابها إلى أن يحصل العلم في غاية الوفور مع الظهور ، فكيف يكون حالهما أخفى عندهم من عدم الانفعال بالملاقاة.
على أن السؤال على ما ذكرت يكون عن موضوع الحكم ، وقد عرفت أن المعتبر فيه هاهنا العلم اليقيني ، بل بعض العلماء لم يكتف فيه بالعلم العادي بل اعتبر العقلي ، ومعلوم أن ما يحصل مما يعتاد وروده ـ على تقدير التسليم ـ ليس أزيد من المظنة. مع أن وقوع ذلك الاشتباه على تقدير التسليم في غاية الندرة ، فكيف يحمل مثل هذه الأخبار الكثيرة عليه؟! سيما وأن يكون السائلون الفحول من الرواة ، ويكون سؤالهم عنهم عليهمالسلام ، فإن السؤال عن الموضوع بأنه هل تحقق التغير أم لا؟ لا يتأتى من جاهل ، فكيف من مثل هؤلاء الفحول ، وسيما أن يكون يسألون عن المعصوم عليهالسلام ، إذ ليس معرفة الموضوع شأن المجتهد والفقيه ، فكيف يسأل عن المعصوم عليهالسلام؟!
مع أنا قد أشرنا إلى أن القطع حاصل بأن السؤال كان عن الطهارة والنجاسة. ولإن تنزلنا فلا شبهة في أن السؤال كان عن الحكم الشرعي
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١.