وقوله : وهو ضعيف. ، فيه : أن نقله الإجماع لا يستلزم وقوعه في زمانه ، بل عبارته ظاهرة في خلاف ذلك ، كيف والشارح ـ رحمهالله ـ كثيرا ما ينقل الإجماع على سبيل الاعتداد والاعتماد ، مع أنه قريب العهد.
نعم حجية مثله محل نزاع معروف ، مع عدم النزاع في كونه ظنيا ، قال بها من قال بعموم حجية ظن المجتهد ، أو شمول ما اعتمد عليه من أدلة حجيّة خبر الواحد ، وأنكرها من أنكرهما ، فالعناية بشأن الإنكار والإقرار لا ما ذكره ، فتأمّل.
وقوله : بدخول المعصوم. فيه : أنه لا حاجة إلى العلم بالدخول ، بل يكفي العلم بكون هذا رأيه ، وهو ممكن في كل زمان ، وغير الممكن بعد انتشار الإسلام هو العلم بإجماع كل المسلمين ، لا ما اعتبرناه من اتفاق جمع يحصل به العلم بقول المعصوم عليهالسلام ، أو فعله أو تقريره أو رأيه ، وحمل كلامهم على إرادة الشهرة فيه ما فيه.
وقوله : لانحصار الأدلة. ، لو تم ما ذكره لم يتم جل المسائل الفقهية ، لأن دليلها خصوص مورد ، والخاص لا يدل على العام ، وفهم العموم إنما هو من الإجماع إلا فيما ندر.
مثلا : لم يرد في نجاسة الأبوال والأرواث من غير مأكول اللحم على سبيل العموم سوى حديث واحد ، وهو قولهم : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » (١) ، غاية ما يثبت منه وجوب الغسل بالنسبة إلى الثوب لا البدن ، والبول لا الروث. مع أن بين نفس وجوب الغسل والنجاسة تفاوتا كثيرا.
مع أنّ تلك الأحاديث الخاصة كثير منها ليست بصحيحة ، وهي ليست بحجّة عنده ، بل ربما يصرح بأن الشهرة لا يجبرها. مع أن جلها متعارضة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧٠ ، الوسائل ٣ : ٤٠٥ أبواب النجاسات ب ٨ ح ٢.